@article{hbkup:/content/journals/10.5339/irl.2017.4, author = "محمد علي القضاة, مؤيد and أبو زيتون, مأمون محمد سعيد", title = "حقوق المجني عليه في مواجهة انفراد النيابة العامة بسلطة تحريك الدعوى الجزائية: دراسة مقارنة", journal= "International Review of Law", year = "2017", volume = "2017", number = "1", pages = "", doi = "https://doi.org/10.5339/irl.2017.4", url = "https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/irl.2017.4", publisher = "Hamad bin Khalifa University Press (HBKU Press)", issn = "2223-859X", type = "Journal Article", keywords = "القانون الأردني", keywords = "حقوق", keywords = "المجني عليه", keywords = "تحريك الدعوى الجزائية", keywords = "النيابة العامة", keywords = "القانون الإماراتي", eid = "4", abstract = "ملخص يُقدم هذا البحث دراسة تقييمية نقدية مقارنة لحق المجني عليه في الشكوى، وحقه في الادعاء المدني، في كل من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، وقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، باعتبارهما وسيلة موازنة ومقابلة في مواجهة انفراد النيابة العامة بسلطة تحريك الدعوى الجزائية، وذلك لبيان مدى كفاية وملاءمة التنظيم القانوني لهما لضمان تحقيقهما الغاية المرجوة من تقريرهما. حيث تبين أنه على الرغم من أن كلا القانونين يقرران حق المجني عليه في الشكوى، كوسيلة موازنة لمبدأ ملاءمة تحريك الدعوى الجزائية، فإن التنظيم القانوني لهذا الحق يشوبه بعض الاختلالات، كما تنقصه الحماية الجزائية اللازمة التي من شأنها ضمان فاعليته. فكما أن المشرع الإماراتي لا يفرض التزامًا صريحًا على عضو النيابة بقبول شكوى المجني عليه، خلافًا للمشرع الأردني، نجد أن كلا القانونين لا يجعلان من رفضها دون مبرر قانوني جرمًا جزائيًّا يستوجب الملاحقة والعقاب. كما أنهما لا يعتبران تقديم المجني عليه للشكوى سببًا يقطع التقادم المسقط للدعوى الجزائية، ويوقف سريان مدة سقوط الحق في تقديمها، ولم يمنحا المجني عليه الحق في مخاصمة قرار رفض قبولها والطعن فيه أمام القضاء. كما أن أثر تنازل المجني عليه الطوعي عن شكواه يقف، كأصل عام في كلا القانونين، عند حد صدور حكم بات بالدعوى، ولا يمتد ليسقط العقوبة المحكوم بها أو يوقف تنفيذها بعد الحكم البات على الرغم من ضرورة ذلك، تعزيزًا لزيادة فاعلية دور المجني عليه في الدعوى الجزائية. كما تبين أن المشرع الإماراتي لا يخوِّل المجني عليه الحق في الادعاء المدني المباشر أمام المحكمة الجزائية، ولا يمنحه سلطة تحريك الدعوى الجزائية عن طريق اللجوء إلى محكمة الجنح مباشرة من دون وساطة النيابة العامة خلافًا لنظيره الأردني، كما أنه لم يجعل من ادعاء المضرور من الجريمة بالحق المدني أمام النيابة العامة سببًا لإجبارها على تحريك الدعوى الجزائية كما فعل المشرع الأردني. ولتفادي هذه العيوب، وغيرها مما كشف عنه البحث، فقد قُدمت بعض الاقتراحات التي يمكن الالتفات إليها ومناقشتها عند أول مبادرة للإصلاح التشريعي في هذا المجال في كلا القانونين.", }